الحر العاملي
231
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة ( 5 ) ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم ( 6 ) ، وكذا ترك غسل الحيض ( 7 ) والاستحاضة ( 8 ) . 28 - باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه ( 13291 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث - قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض . ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 1 ) ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها . ( 13292 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به .
--> ( 5 ) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس . ( 6 ) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 7 ) تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 8 ) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 28 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 48 / 208 . ( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض .